لا اله الا الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لا اله الا الله

اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

     

     أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول)

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    moon
    عضو سوبر فايزر
    عضو سوبر فايزر
    moon


    انثى
    عدد الرسائل : 348
    العمر : 40
    تاريخ التسجيل : 20/03/2008

    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Empty
    مُساهمةموضوع: أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول)   أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 15:14

    الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر :
    من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11

    والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :
    الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
    فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .


    وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11


    الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
    فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .
    الثالثة / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11


    فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه .

    ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .
    والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .

    2_ الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس :
    يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .
    والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات :
    الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :

    فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
    الثانية / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :
    فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
    الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :

    فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم .
    وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
    وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .

    3_ الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس :
    فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
    الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
    فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " .
    وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    moon
    عضو سوبر فايزر
    عضو سوبر فايزر
    moon


    انثى
    عدد الرسائل : 348
    العمر : 40
    تاريخ التسجيل : 20/03/2008

    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول)   أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 15:18

    يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] .
    وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
    وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
    وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .
    وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .


    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11

    قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
    وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
    قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
    إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ، وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] .
    وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء

    الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
    وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ، ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .
    وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
    وقال سعيد بن جبير : يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
    الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :


    فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ، فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
    الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
    فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
    فوائد مهمة :
    1- من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في تحري الغروب . ويحدث هذا كثيراً عندما يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد ، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما يوقعه في حرج بعد ذلك من حيث القضاء والإثم ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس وإنما اعتمد على غيره في ذلك ، وهذه خطأ فلابد للصائم أن يتحقق من غروب الشمس حتى يفطر على بينة ، وصحيح إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت بعد تحري الغروب ، وعُرفت عدالته وصدقه وتحريه الوقت ، فيجوز

    للناس الصوم والفطر بأذانه ، لكن لو تبين خطؤه وأذن قبل الوقت لزم الجميع القضاء .
    2- إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد برؤية الهلال وجب على الناس الإمساك والقضاء براءة للذمة أما دليل الإمساك فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء " [ أخرجه البخاري ومسلم
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11

    وأما القضاء فإنه يلزم ، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .
    فمن صام نصف اليوم لا يجزئه ذلك وعليه القضاء لهذه العلة ، وأيضاً كون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بأي قول آخر يخالف ذلك.
    3- الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الإمساك ذلك اليوم لأنهما ليستا من أهل الوجوب في ذلك اليوم ولعدم توفر النية من أول النهار ، ولأن ذلك اليوم غير محترم في حقهما ، ومعلوم أنه لا يصح منهما الصيام ولا يجب ، فإن صامتا فسد صيام ذلك اليوم ، واستحقتا الإثم بذلك لأنهما ارتكبتا أمراً محرماً وهو الصوم أثناء الحيض والنفاس .

    4- المسافر إذا قدم إلى بلده نهاراً ، يلزمه القضاء دون الإمساك ، لأنه لم ينوي الصوم من أول النهار ولو نوى الصوم قبل الفجر ثم وصل إلى بلده فصيامه صحيح .
    5- إذا برئ المريض وهو مفطر أثناء النهار وجب عليه القضاء دون الإمساك .
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_11

    شروط وجوب الصوم :
    ومعنى ذلك : أي اشتغال الذمة بالواجب ، وهي شروط افتراضه والخطاب به وهي :
    1_ الإسلام :
    فلا يجب الصوم على الكافر ، ولا يُطالب به في دار الدنيا ، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام وما دام غير داخل في الإسلام ، فلا معنى لصيامه ولا معنى أيضاً لمطالبته بالصوم ، وهذا في الدنيا ، ولا يُطالب بقضائه بعد إسلامه .
    ودليل ذلك قوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلاّ انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كُسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون } [ التوبة 54 ] .
    فالعبادات الخاصة من باب أولى .
    أماّ كونه لا يقضي إذا أسلم ، فهذا مستند على قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد

    سلف } [ الأنفال 38 ] .
    أماّ إذا استمر الكافر على كفره وعناده فإنه يعاقب على جميع فروع الدين وأصوله ، وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى : { ولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون " [ الأنعام 88 ] .
    وقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [ سبقت ] .
    وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان 23 ].
    أماّ إذا أسلم وتاب وعاد إلى الإسلام بعد الكفر فإن الله يغفر الذنوب جميعاً .
    قال تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .
    قال محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية : إن ينتهوا من عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ويدخلوا في الإسلام فإن الله يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم ولا يعاقبهم في الآخرة على شيءٍ من ذلك الذي سلف قبل الإسلام . [ تفسير المنار 9 / 554 ] .
    وقال صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يهدم ما كان قبله " [ رواه مسلم ] .
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_39

    وفي قصة عمرو بن ثابت بن وقش الملقب بالأُصيرم عندما أعلن للجهاد في غزوة أُحد أعلن إسلامه للتو ثم قاتل حتى قُتل ولم يسجد لله سجدة ، ولماّ سُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هو من أهل الجنة " [ سيرة ابن هشام ] .
    فدلّ ذلك على أن الكافر إذا أسلم وحسُن إسلامه فإنه يغفر له ما سلف من الذنوب والآثام ولا يعاقب على شيء من ذلك في الآخرة ، والعلم عند الله تعالى .
    2_ العقل :
    فالعقل مناط التكليف إذ لا فائدة من توجه الخطاب بدونه .

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    moon
    عضو سوبر فايزر
    عضو سوبر فايزر
    moon


    انثى
    عدد الرسائل : 348
    العمر : 40
    تاريخ التسجيل : 20/03/2008

    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول)   أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) Icon_minitimeالإثنين 4 أغسطس 2008 - 15:21

    والعقل ضده الجنون ، فلا يجب الصوم على المجنون ، إلا إذا كان متعمداً لذهاب عقله بشرابٍ أو غيره ، فيلزمه القضاء بعد الإفاقة ، ويدخل في معنى المجنون : المعتوه الذي لا يعقل والمهذري أي المخرف .
    المقصود : أن كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلّف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين ، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، بل لا يجب عليه شيء إطلاقاً ، لفقد الأهلية في العقل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " [ رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث صحيح ] .
    قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " فإن كان يُجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام حال إفاقته لا حال جنونه ، وإن جُن في أثناء النهار لم يبطل صومه ، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان ، خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة ، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون ، وإذا أفاق المجنون أثناء النهار لزمه الإمساك بقية يومه ، لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه القضاء كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم .
    والهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام ، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه ، فأشبه الصبي قبل التمييز ، فإن كان يُميز أحياناً ويُهذي أحياناً ، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه " [ مجالس شهر رمضان 28 ] .
    3_ البلوغ :
    هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم ، وبما أن الغرض من التكليف هو الامتثال ، فلا يكون الامتثال إلاّ بالبلوغ أي النضوج ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل ، ومعلوم أن الصِغر والطفولة عجز ، فالصغير لا يُطالب بالتكاليف حتى يبلغ ويحتلم ، ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاثة بالنسبة للذكر وهي :


    إكمال خمسة عشر عاماً ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني بشهوة .
    وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض ، فمتى حاضت الفتاة فقد بلغت وأنيطت بها التكاليف وجرى عليها القلم ، ولو لم تبلغ خمس عشرة سنة .
    فمن رأى إحدى تلك العلامات السابقة فقد بلغ وطُولب بالأحكام الشرعية وأصبح مكلفاً ، ودليل ذلك الحديث السابق الذي فيه : " رُفع القلم عن ثلاثة : .. وعن الصبي حتى يحتلم " .
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 4_17_211

    ويُستحب لوليّ الصغير إذا بلغ سبعاً فأكثر من الذكور أو الإناث أن يأمره بالصوم ليعتاده ويطيقه وينشأ عليه ، فيأمره بالصوم إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على ذلك إذا بلغ عشر سنين على أن

    يكون ضرباً سهلا ، مثل الصلاة .
    فشبه الصيام بالصلاة من حيث الأمر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .. " [ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ] .
    ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلهون صبيانهم أثناء الصوم ويُنَشِئونهم عليه وهكذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين
    _ القدرة :
    وهذا هو الشرط الرابع ، فلا يجب الصوم على المريض العاجز عنه لمرض يُرجى زواله أو لا يُرجى زواله ، فإن كان المرض يُرجى زواله أفطر صاحبه وقضى بعد زوال العلّة ، وإن كان لا يُرجى زوال المرض أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً .
    ودليل ذلك قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة 184 ].
    قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليست

    بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم " [ رواه البخاري ] .
    وقولـه تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر } [ البقرة 185 ] .
    5_ الإقامة :
    فلا يجب الصوم على المسافر بل له الفطر ، ويقضي بعد ذلك حال الإقامة ، لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في السفر" [ رواه البخاري ومسلم ] .

    شروط صحة الصوم :
    كما أن للصوم شروط وجوب ، فكذلك له شروط صحة إذا اختل واحد منها لم يصح الصوم وهذه الشروط هي :
    1- الإسلام :
    وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة وهو شرط صحة وشرط وجوب . فلو صام الكافر لما صح منه ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة والقضاء اليوم الذي أسلم فيه .
    2- العقل :
    فلا يصح الصوم من المجنون والمغمى عليه دائماً لأن الصوم : الإمساك مع النية ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشرابه من أجلي " [ متفق عليه ] فأضاف الترك إلى الصائم لأنه يعقل ويفهم الخطاب ، أما المجنون والمغمى عليه فلا يُضاف إليه الترك لأنه فاقد للعقل إما فقداً كلياً أو جزئياً . لكن لو نوى العاقل الصوم ليلاً ، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح ، لأنه الصوم الإمساك مع النية وهما ركنا الصوم ، ولم يوجد الإمساك المضاف إليه ، فلم تعتبر النية

    منفردة .
    وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار أو جزءاً منه صح صومه لوجود الإمساك من جزء من النهار .
    أما النائم طوال النهار فصومه صحيح لوجود الإمساك والنية ، لأنه متى أوقظ استيقظ والنوم في العادة لا يزيل الإحساس بالكلية فمتى نبه أنتبه ، أما الإغماء فهو عارض يزيل العقل ، ومتى أفاق المغمى عليه في أول النهار أو آخره صح صومه ، لأن النية قد حصلت من الليل ، فيستغنى عن ذكرها في النهار .
    [ المغني 4/ 343 – 344، والفقه الحنبلي الميسر 2 / 11 ] والمقصود في الإغماء : أن المغمى عليه بعض الوقت ، كأن يكون الإغماء يوماً أو جزءاً من النهار فيجب عليه الصوم . وإذا كان الإغماء يوماً أو يومين أو ثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً ، وإذا زاد على ذلك فلا قضاء عليه لأنه أشبه المعتوه . [ مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 15 / 210] .
    3- التمييز :
    المميز من تم له سبع سنين ، وقيل هو من فهم الخطاب ورد الجواب .
    فصيام غير المميز غير صحيح لفقدان النية فإذا بلغ الطفل سبع سنين وجب على وليه أمره بالصوم ، وضربه عليه إذا بلغ عشراً حتى يعتاده ، قياساً على الصلاة .
    وبما أن الصوم قد يكون أشق من الصلاة فاعتبر له الطاقة ، فإن أطاق الطفل الصيام أمر به ، وضرب عليه . وإلا عود عليه جزءاً من النهار ثم يفطر وهكذا حتى يستطيع صيام يوم كامل .
    منقووووووول
    للفائدة ونشر الخي
    ر

    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول) 36_1_1

    __________________
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    أحكام فقهية رمضانية (تفضل بالدخول)
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    لا اله الا الله :: قسم الأسلاميات :: الشريعه والحياة-
    انتقل الى: